responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 298

كان موجودا و شك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، نعم الحاجب الذي قد يصل الماء تحته و قد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل و لكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط الإعادة حينئذ.

[مسألة 51: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده‌]

[590] مسألة 51: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ (1).

[مسألة 52: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا]

[591] مسألة 52: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة (2)، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، و أما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ، إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة، و كذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء و يشك في أنه طهّره بالاتصال بالكر ________________________________________________________بعده في هذه المسألة و المسائل الآتية.

(1) بل الأقوى ذلك كما تقدم.

(2) هذا لا يتم بناء على ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس فانه على هذا لا مانع من الحكم بطهارته بالغسل الوضوئي اذا لم يتوقف تطهيره على مؤنة زائدة كالتعدد أو نحوه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست