responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 243

[فصل في أفعال الوضوء]

فصل في أفعال الوضوء

[الأول: غسل الوجه‌]

الأول: غسل الوجه، و حدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولا و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضا، و الأنزع و الأغم و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل و أن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار (1)، و يجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به، و حدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد، و يجزئ استيلاء الماء عليه و إن لم يجر إذا صدق الغسل، و يجب الابتداء بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الاسفل عرفا، و لا يجوز النكس، و لا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل، و إلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

[مسألة 1: يجب إدخال شي‌ء من أطراف الحد من باب المقدمة]

[491] مسألة 1: يجب إدخال شي‌ء من أطراف الحد من باب المقدمة، و كذا ______________________________________________________

(1) في التعبير قصور و المقصود ظاهر و هو: ان اليد المتعارفة في الوجه المتعارف الى أي حد تصل عرضا في طرفيه فيغسل الوجه غير المتعارف ضيقا أو سعة الى هذا الحد من الطرفين بملاك ان الواجب على كل مكلف هو غسل وجهه و معنى الوجه واضح و لا اجمال فيه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست