responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 241

[فصل في مكروهاته‌]

فصل في مكروهاته الأول: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، و أما في نفس الغسل فلا يجوز.

الثاني: التمندل بل مطلق مسح البلل.

الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.

الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.

الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة، كالمشمّس و ماء الغسالة من الحدث الأكبر و الماء الآجن و ماء البئر قبل نزح المقدرات و الماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان الجلّال و آكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست