اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 241
[فصل في مكروهاته]
فصل
في مكروهاته الأول: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، و
أما في نفس الغسل فلا يجوز.
الثاني:
التمندل بل مطلق مسح البلل.
الثالث:
الوضوء في مكان الاستنجاء.
الرابع:
الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.
الخامس:
الوضوء بالمياه المكروهة، كالمشمّس و ماء الغسالة من الحدث الأكبر و الماء الآجن و
ماء البئر قبل نزح المقدرات و الماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو
الوزغ و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان الجلّال و آكل
الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 241