اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 225
[الرابع: النوم مطلقا]
الرابع:
النوم مطلقا، و إن كان في حال المشي إذا غلب على القلب و السمع و البصر، فلا تنقض
الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
[الخامس:
كل ما أزال العقل]
الخامس:
كل ما أزال العقل، مثل الإغماء و السكر و الجنون (1) دون مثل البهت.
[السادس:
الاستحاضة القليلة بل الكثيرة و المتوسطة]
السادس:
الاستحاضة القليلة بل الكثيرة و المتوسطة و إن أوجبتا الغسل أيضا، و أما الجنابة
فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
[مسألة
1: إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم]
[462]
مسألة 1: إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم، و كذا إذا شك في أن الخارج
بول أو مذي مثلا، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض
وضوؤه كما مر.
[مسألة
2: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء]
[463]
مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و
كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
[مسألة
3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض]
[464]
مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، و كذا الدم الخارج
منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما، و كذا المذي و الوذي و الودي و الأول
هو ما يخرج بعد الملاعبة و الثاني ما يخرج بعد خروج المني و الثالث ما يخرج بعد
خروج البول.
[مسألة
4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، و الودي، و الكذب]
[465]
مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، و الودي، و الكذب، و
الظلم، و الإكثار من الشعر الباطل، و القيء، و الرعاف، و التقبيل بشهوة، و مس
الكلب، و مس الفرج و لو فرج نفسه، و مس باطن الدبر، ______________________________________________________
(1)
ناقضيتها مبنية على الاحتياط فانها بعناوينها غير منصوصة و استفادة ناقضيتها من
روايات النوم لا تخلو من اشكال.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 225