responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 217

المحل نجاسة من خارج يتعين الماء، و لو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.

[مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا]

[447] مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط و إن كان من عادته، بل و كذا لو دخل في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، و لكن عليه الاستنجاء للصلاة الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

[مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء]

[448] مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و إن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة (1).

[مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها]

[449] مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها.

[مسألة 8: لا يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات‌]

[450] مسألة 8: لا يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، و يطهر المحل (2)، و أما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه ماء.

______________________________________________________

(1) بل الاقوى ذلك لأن تطهير المحل يتوقف على احراز وصول الماء الى البشرة و غسلها و لا يمكن احرازه باستصحاب عدم وجوده الّا على القول بالأصل المثبت، فاذن لا محالة يتوقف على الدلك أو نحوه.

(2) في الحكم بطهارة المحل اشكال بل منع لما مر من انه لا يكفي الاستنجاء بكل جسم قالع بل لا بد أن يكون بالاحجار أو الخرق الثلاث.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست