responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 215

[فصل في الاستنجاء]

فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين (1)، و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا، و لا يجزئ غير الماء، و لا فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعى و غيره معتادا أو غير معتاد، و في مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، و إلا تعين الماء، و إذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين، و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ، و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بينهما أكمل (2)، و لا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة، و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقل، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد، و يجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات (3)،

______________________________________________________

(1) في الماء القليل و اما في الجاري و الكر فيكفي مرة واحدة.

(2) لم يظهر وجه اكملية الجمع بعد ما كان الغسل بالماء يوجب تطهير المحل و تنظيفه بصورة أكمل لم يبق مجال للمسح بالأحجار حينئذ.

(3) بل هو الاقوى لظهور الروايات في ذلك عرفا و دعوى القطع بعدم‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست