responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 213

[مسألة 22: لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها]

[442] مسألة 22: لا يجوز التخلي في مثل المدارس (1) التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب و غيرهم، و يكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، و الظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك، و كذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.

______________________________________________________

(1) الأظهر هو الجواز لأن منشأ عدم الجواز ليس باعتبار ان التصرف فيها تصرف في ملك المالك حتى يتوقف على اذنه لغرض خروجها عن ملكه، بل منشأه اختصاص وقفيتها بخصوص طائفة خاصة، و اما اذا شك في هذا الاختصاص و ان الواقف جعل وقفها خاصا لهم أو لا، فان العموم لا يحتاج الى عناية، فمقتضى الأصل عدم الاختصاص، و يترتب عليه جواز التصرف فيها، فان مرجع هذا الشك الى الشك في التقييد و الاطلاق، و بما أن التقابل بينهما من تقابل الايجاب و السلب فالاطلاق أمر عدمي لا يحتاج الى عناية زائدة فالتقييد بحاجة اليها فحينئذ ان ثبت التقييد لم يحز التصرف و ان لم يثبت جاز، فاذا شككنا في ثبوته فمقتضى الأصل عدمه.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست