responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 179

ثلثاه يشكل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع (1)، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريبا فلا بأس به، و الفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله، هذا و لو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه، و لعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية، و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال و محتاج إلى التأمل.

[مسألة 67: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان‌]

[374] مسألة 67: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك (2).

______________________________________________________

(1) بل لا إشكال في عدم الطهارة لأن العصير المغلي الذي ذهب ثلثاه قد تنجّس بالعصير المغلي الذي لم يذهب ثلثاه فيكون متنجّسا بالنجاسة العرضية و لا دليل على ارتفاع تلك النجاسة بذهاب الثلثين لأن روايات الباب تدل على أن النجاسة الحاصلة للعصير بالغليان ترتفع بذهاب ثلثيه و لا نظر لها الى ارتفاع نجاسة أخرى و من هنا يظهر الفرق بين هذه الصورة و الصورة الأخيرة التي ذكرها الماتن قدّس سرّه في ذيل المسألة و هو أن في الصورة الأخيرة فالعصير الذي لم يغل و إن تنجّس بالعصير الذي غلي و لم يذهب ثلثاه إلّا أنه إذا غلي صار نجسا بالذات و انتفت نجاسته العرضية بانتفاء موضوعها، لأنّ موضوعها الشي‌ء الطاهر بالذات فإذا صار الشي‌ء الطاهر بالذات نجسا بالذات فلا موضوع لها، فيكون انتفاؤها بانتفاء موضوعها، و عليه فالعصير المذكور بعد الغليان نجس بالذات فحسب و الفرض إن هذه النجاسة ترتفع بذهاب ثلثيه، فإذن يكون الفرق بين الصورتين واضحا و لا وجه لما ذكره الماتن قدّس سرّه من أن الفرق بينهما لا يخلو عن إشكال.

(2) بل ينجّس إذا غلى لأن ذهاب الثلثين إنما يكون رافعا للحرمة و النجاسة-

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست