responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 166

مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.

[مسألة 46: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها]

[353] مسألة 46: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها، و أما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي (1) و إن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.

[مسألة 47: إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه‌]

[354] مسألة 47: إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شي‌ء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه، فلا بد من العلم بكونه أرضا، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته (2) أيضا.

[مسألة 48: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي‌]

[355] مسألة 48: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي. و أما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال (3)، لما مر من الاقتصار على‌ ______________________________________________________

(1) بل الظاهر عدم الكفاية لأن استصحاب عدم وجودها في الأرض لا يثبت المماسة بينها و بين القدم التي هي موضوع الحكم بالطهارة إلّا على القول بالأصل المثبت.

(2) بل لا يمكن الحكم بمطهريّته كما هو الحال في الفرض الأول لعدم إحراز المشي على الأرض، لأن استصحاب بقاء كون ما تحت قدمه أرضا لا يثبت المشي عليها إلّا على القول بالأصل المثبت، كما أن استصحاب كون المشي قبل ذلك مشيا على الأرض و الآن كما كان لا يجرى، لأنه من الاستصحاب في الموضوع المعلّق، و عليه فلا وجه لاشكال الماتن قدّس سرّه في الحكم بالمطهريّة في هذا الفرض و عدم إشكاله في الفرض الأول مع أنه لا فرق بين الفرضين و كلاهما من واد واحد.

(3) الظاهر عدم الطهارة لما مرّ من اختصاص الحكم بالنجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة و لا يعمّ النجاسة الجائية من الخارج.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست