responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الطبية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 38

خطأ التشخيص‌

سؤال: طبيب أعطى لأحد المرضى دواء، أو أجرى له عملية جراحية فمات من جراء الدواء أو من جراء العملية؟ .. ما حكم الطبيب إذا كان الطبيب قاصرا؟

الجواب: إذا كان الطبيب هو المباشر في العلاج بأن قام بحقن المريض الإبرة أو أشرابه الدّواء ثم مات أثر ذلك فعليه الدية و إن كان قاصرا غاية الأمر لا يستحق العقوبة بينما إذا كان مقصرا إستحق العقوبة أيضا.

و أما إذا وصف الطبيب الدواء أو أعطاه بيده و قام المريض بشربه باختياره و إرادته المستقلة فلا دية عليه، و إما إذا مات بالعملية التي يقوم الطبيب بها مباشرة فإن كان موته مستندا إلى العملية فعليه الدية و إلّا فلا. و اللّه العالم.

سؤال: هل يكون الطبيب مسؤولا عن الخطأ في كتابة كلمة بدل أخرى أو جرعة بدل جرعة أخرى علما إن الطبيب إنسان غير معصوم من الخطأ و إحتمال الخطأ وارد لدى الطبيب، فهل يكون الطبيب شرعا مسؤولا عن مثل هذه الأخطاء في الحالتين‌

اسم الکتاب : المسائل الطبية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست