سؤال:
طبيب أعطى لأحد المرضى دواء، أو أجرى له عملية جراحية فمات من جراء الدواء أو من
جراء العملية؟ .. ما حكم الطبيب إذا كان الطبيب قاصرا؟
الجواب:
إذا كان الطبيب هو المباشر في العلاج بأن قام بحقن المريض الإبرة أو أشرابه
الدّواء ثم مات أثر ذلك فعليه الدية و إن كان قاصرا غاية الأمر لا يستحق العقوبة
بينما إذا كان مقصرا إستحق العقوبة أيضا.
و
أما إذا وصف الطبيب الدواء أو أعطاه بيده و قام المريض بشربه باختياره و إرادته
المستقلة فلا دية عليه، و إما إذا مات بالعملية التي يقوم الطبيب بها مباشرة فإن
كان موته مستندا إلى العملية فعليه الدية و إلّا فلا. و اللّه العالم.
سؤال:
هل يكون الطبيب مسؤولا عن الخطأ في كتابة كلمة بدل أخرى أو جرعة بدل جرعة أخرى
علما إن الطبيب إنسان غير معصوم من الخطأ و إحتمال الخطأ وارد لدى الطبيب، فهل
يكون الطبيب شرعا مسؤولا عن مثل هذه الأخطاء في الحالتين