responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البنوك المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 50

البديل السادس للمعاملات الربوية في البنوك‌

تحويل القرض إلى البيع‌

وهو ان يقوم البنك بدلا عن ان يقرض مائة دينار مثلا لعمليه بمائة و عشرة دنانير الى ستة اشهر، يبيع المائة عليه بمائة و عشرة الى ستة اشهر، و لا يكون في ذلك ربا.

بيان ذلك: ان الاوراق النقدية المالية بما انها لا تكون من الذهب و الفضة، و لا انها نائبة عنهما لكي تكون محكومة بحكمهما، و لا من المكيل و الموزون، فلذلك لا تعتبر المساواة بين الثمن و المثمن منها مع انها معتبرة في بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة، كما انها معتبرة في بيع المكيل بالمكيل و الموزون بالموزون، و على هذا فلا مانع من بيع تلك الاوراق نقدا بازيد منها في الذمة مؤجلا، كما اذا اشترى شخص عشرين دينارا خارجيا مثلا بخمسة وعشرين دينارا كليا في الذمة الى ثلاثة أشهر. هذا، و هنا اشكالان:

احدهما:

انه قرض واقعا و لكنه اٍلبس ثوب البيع؛ لان المعتبر في البيع المغايرة بين الثمن و المثمن و لا مغايرة بينهما في المقام، على اساس ان الثمن- و هو الكلي في الذمة- ينطبق على المثمن في الخارج.

والجواب: انه يكفي في صدق البيع عرفا المغايرة الناشئة من كون المثمن عينا خارجية و الثمن امرا كليا في الذمة، و مجرد كون الثمن منطبقا على المثمن في الخارج، لا ينافي المغايرة بينهما الناشئة من كون احدهما كليا في الذمة و الاخر عينا خارجية، و المفروض في المقام ان الثمن هو الكلي الثابت في الذمة، لا خصوص الحصة المنطبقة منه على المثمن في الخارج، لكي يقال انه لا مغايرة بينهما، و من هنا لا اشكال عرفا في صدق البيع على بيع الشي‌ء القيمي الخارجي بجنسه الكلي في الذمة بزيادة، كبيع فرس معين خارجا بفرسين في الذمة الى اجل محدد فانه منصوص، و هذا يدل على ان هذا المقدار من المغايرة يكفي في صدق البيع.

وبكلمة: ان مفهوم البيع غير مفهوم القرض؛ فان مفهوم البيع متمثل في تمليك مال بعوض، و لهذا يعتبر في صدقه ان يكون العوض غير

اسم الکتاب : البنوك المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست