responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البنوك المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 195

وبالمنشا الوجود الفعلي له بفعلية موضوعه، ومن هنا لا محذور في تاخر المنشا عن الانشاء باعتبار انه يتوقف على فعلية موضوعه في الخارج.

الثاني:

الظاهر ان البائع في مثل هذه الحالة يبيع ما تعهد على نفسه، والمشتري يقوم بشراء ما تعهد به لا المعدوم في الخارج، هذا اضافة الى ان كلا منهما كان يرضى بتصرف الاخر في ماله حتى اذا كان البيع باطلًا شرعاً كما مر.

الطعام‌

التعامل بالطعام كالحنطة والشعير والارز ونحوها، فان كان الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والشعير بالحنطة وهكذا، اعتبر فيه التماثل حتى اذا كان احد العوضين اجود من الآخر، فلا يجوز بيع خمسين كيلو من الحنطة الجيدة بستين كيلوا من الحنطة الرديئة وان كانتا متساويتين في القيمة، ولا فرق في ذلك بين ان يكون التعامل بالعقود المعجلة او المؤجلة، وان كان التعامل بها بالنقود الورقية او الذهبية أو الفضية فلا اشكال فيه سواء اكان بالعقد العاجل ام الاجل، بل يجوز ذلك حتى اذا كان كل من الثمن والمثمن مؤجلا، لما مر من ان مثل هذه المعاملة صحيحة في نفسها بلحاظ انطباق عنوان التجارة عن تراض عليها هذا اضافة الى ان التراضي موجود بينهما.

******************

اسم الکتاب : البنوك المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست