responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البنوك المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 14

الجواب:

1- ان المحرم شرعا من الخدمات المصرفية بوجه مطلق وقطعي هو القروض الربوية.

وقد تسأل عن حدود حرمتها في الشريعة المقدسة بوجه دقيق واضح لا لبس فيه؟

والجواب: ان القروض الربوية محرمة شرعا على المقرض والمقترض وكاتبها وشاهدها ولا تتجاوز حرمتها عن حدود هؤلاء الاشخاص بعناوينهم الخاصة المحددة على اساس ان كل حكم يتبع موضوعه في الخارج ويدور مداره وجوداً وعدماً، وعلى هذا فكل من كان يعمل في البنوك والمصارف ولا ينطبق عليه احد هذه العناوين الخاصة المحددة فلا يكون عمله محرما وان كان مربوطا بالقرض الربوي بجهة من الجهات بدون ان يكون مصداقا له.

وبكلمة أن كل من يكون شغله في البنوك والمصارف القروض الربوية، بان يكون عمله الاقراض او الاقتراض او كتابة ذلك وتسجيله في السجلات فانه محرم.

واما من يكون شغله فيها سائر الخدمات البنكيه التقليدية فلا يكون محرما:

1) كبيع الأسهم والسندات المحلية والدولية على تفصيل يأتي.

2) بيع وشراء العملات الأجنبية.

3) عملية عقد التأمين.

4) الحوالات الداخلية والخارجية.

5) تخزين البضائع المستوردة والمصدرة

6) خصم الأوراق التجارية.

7) الاعتمادات التي تلعب دور الوسيط بين المصدر والمستورد.

8) الضمانات.

9) الكفالات.

10) الصراف الآلي.

11) بطاقات الائتمان.

12) وغيرها من الخدمات الجارية في المصارف والمؤسسات النقدية في العالم.

اسم الکتاب : البنوك المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست