responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 99

مسائل في أحكام الميت‌

سؤال (279): متى يتحقق الموت شرعاً للإنسان برأيكم، بالسكتة القلبية ام بالسكتة الدماغية؟

الجواب: يتحقق الموت شرعاً بموت الدماغ، والقلب معاً.

سؤال (280): لقد ابلغت من احد الاخوة بأن هناك وسيلة للإتصال بالأهل المتوفين وذلك عبر قراءة عدد من السور القرآنية، هل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان صحيحاً هل يمكنكم تزويدنا بتلك السور؟

الجواب: ليس هنا أي وسيلة بالإتصال بالأموات. نعم قراءة القرآن بثواب الأموات يصل ثوابها إليهم.

سؤال (281): متى تشرع صلاة الوحشة هل في ليلة الوفاة ام في ليلة الدفن؟ وهل يجوز الإتيان بصلاة الوحشة بعد فوات وقتها؟

الجواب: وقتها ليلة الدفن ولايجوز الإتيان بصلاة الوحشة بعد فوات وقتها.

سؤال (282): في تغسيل الميت بماء السدر والكافور يكون عادة بالماء القليل وميتة الإنسان نجسة فإذا وصل من ماء التغسيل إلى اي مكان تنجس، ولو فرض ان الغسل الثالث بالماء القراح كان بالقليل أيضاً، فهل يبقى بدن الميت على النجاسة إلى نهاية الغسل وما حكم المواضع التي اصابها الماء منه قبل الإنتهاء سواء بالنسبة للمغسل او لغيرة؟

الجواب: إذا كانت في بدن الميت عين النجاسة وجب إزالتها، وبعد زوال عين النجاسبة عن بدن الميت فلامانع من غسله بالماء القليلب بجميع‌

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست