responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 96

سؤال (272): في أحد أجوبتكم ورد انكم قلتم ان المتنجس الثاني لا ينجس ما يلاقيه الا إذا كان من المائعات فانه ينجس ما يلاقيه، هل يمكنكم اعطاء مثال حتى يتضح لي الأمر واقيس عليه؟

الجواب: مثاله، ماء قليل لاقى ميته، ثم وقع الماء على الثوب ولاقى الثوب بعد ذلك الفراش برطوبة ذلك الماء، فبين الفراش وعين النجس واسطتان هما الماء القليل والثوب، فالثوب ينجس الفراش لكون الواسطة مائع وهو المتنجس الأوّل.

سؤال (273): هل بول الطفل الذي يتغذى على حليب الأم فقط طاهرام نجس؟

الجواب: هو نجس.

سؤال (274): يتعارف استخدام مشط أو سبحة من عاج الفيل أو الدولفين أو عظامهما وغير ذلك من الحيوانات 1. هل يعتبر ذلك من الميتة فتننجس اليد بمسه مع الرطوبة أو لا؟ 2. وهل يجوز حملها في الصلاة أو لا؟

الجواب: 1. الملامس للمذكورات طاهر، ولو كانت المماسة مع الرطوبة. 2. يجوز ذلك.

سؤال (275): شخص لديه حالة داء الفيل في الخصيتين- أي تورم الخصيتين الشديد- وفي الآونة الأخيرة بدأ يخرج من الكيس الخارجي للخصية مادة شبه لزجة وبها لون بياض خفيف نرجوا بيان حكمها خاصة للصلاة والصيام؟

الجواب: لا تضر بالصلاة، إلا إذا كانت مخلوطة بالدم.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست