responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 39

مسائل في الطهارة

سؤال (81): هل المشاهد المشرفة الملحقة بالمساجد في حرمة دخول الجنب والحائض اليها تشمل مقامات الأنبياء (ع)، ام تختص بمقامات الأئمة الأطهار عليهم السلام أجمعين؟

الجواب: حكم المشاهد المشرفة، حكم المساجد على الأحوط وجوباً دون الأروقة.

سؤال (82): الماء الذي يسبح فيه الجنين داخل الرحم هل هو طاهر ام نجس وما هو حكمه إذا نزل على الحامل اثناء الصلاة بسبب مرض أو نحوه؟

الجواب: إذا لم يكن مصحوباً، أو مختلطاً بالدم، فهو طاهر.

سؤال (83): ما حكم اليد المتنجسة بلحم الخنزير؟

الجواب: تطهَّر بالماء مرّة واحدة. بلا فرق بين الماء الكثير والقليل.

سؤال (84): هل الإنسان الكافر طاهر ام نجس، بحسب رأيكم الشريف؟

الجواب: الكافر الكتابي طاهر، وأما الكافرغير الكتابي فهو نجس على الأحوط.

سؤال (85): لو أسقطت المرأة جنينها مقطعاً على فترات متباعدة، هل ما يخرج من الدم بعد نزول آخر قطعة يعتبر نفاساً؟

الجواب: النفاس يبدأ مع نزول أول قطعة.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست