responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 311

مسائل في الحج‌

سؤال (905): شخص متزوج لم يطف طواف النساء، وقارب زوجته فأنجب طفلًا، هل يرث هذا الطفل من هذا الأب، أم لا؟

الجواب: الولد شرعي، ويرث من أبيه.

سؤال (906): لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء، و أراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد؟

الجواب: لايكفي طواف نساء واحد، بل لكل عمرة طواف نساء.

سؤال (907): هل يجوز قطع الطواف، أو السعي اختياراً ثم الإبتداء من أول العمل؟

الجواب: نعم، يجوز.

سؤال (908): في هذه الأيام قامت الحكومة السعودية بإغلاق المسعى القديم لأجل إكمال بناء المسعى المستقبلي والذي يضم الزيادة المضافة ومن أراد أن يسعى يمكنه السعي من خصوص القسم المستحدث:

1- هل يجوز لي الذهاب إلى العمرة، وأنا أعلم بعدم إمكاني السعي في المسعى القديم؟

2- لو ذهبت للعمرة هل يكتفي بالسعي في القسم المستحدث (الجديد)؟

3- هل يجوز الرجوع لغيركم في مسألة تشخيص الموضوع إذ أن بعض الفقهاء صرح بأن الجبلين يمتدان إلى حيث المسعى الجديد؟

4- من ذهب إعتماداً على من يرى الإمتداد المذكور وسعى في الجديد لعدم رؤية فتوى لكم سابقاً، فهل يتعين عليه الرجوع لإكمال عمرته، أم‌

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست