responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 302

فيرسل إلى الحوزة العلمية الدينية في النجف الأشرف. نعم، في فرض عدم التمكن من الإرسال بسبب آخر، لا بأس بوضعه في البنوك بعنوان الحفظ، وعند التمكن من إيصاله لابد من الإرسال، وعدم التعطيل.

وأما سهم الإمام (ع) فلا يجوز إستثماره، إلا بشروط:

1- إذا كانت فيه مصلحة، وخدمة دينية اهم وأكثر من صرفه.

2- ان يكون بإذن المرجع.

3- ان يكون مع الضمان.

4- ان يكون في فترة زمنية محددة.

5- ان لاتكون الحوزة العلمية المباركة بحاجة ماسة إليه.

6- ان يصرف ارباحه في نفس مصارفه، ولايجوز الاخذ منها لقاء الضمان، ومع عدم توفر هذه الشروط كلا او بعضاً، فلايجوز حفظ سهم الإمام (ع) عند، او في البنك مع تمكنه من إرساله إلى المراجع لدعم الحوزة العلمية، وسدّ حاجتها.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست