responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 219

مسائل في الخمس‌

سؤال (678): بما أن الفقير والمسكين لايعرف بشكل دقيق، فهل بإمكاننا إستعمال هذا المال تحت عنوان (سبيل الله) بحيث نساعد به في تعليم بعض أفراد الأسر الضعيفة، أو احتواء الشباب في ناد ترفيهي تتوفر فيه الألعاب الخاصة بهم حتي لايقعوا فريسة الإستغلال السي‌ء، فهل تجيزون لنا استعمال هذه الزكاة في هذه الموارد وغيرها بما يعود على المجتمع بالخير وفي الرقي بأفراد المجتمع وفي وضع دروس تقوية للطلاب وعمل برامج لهم مما يرفع من مستواهم العلمي والمهاري؟

الجواب: إنّ سهم السادة للسادة الفقراء، وهم الذين لايملكون قوت سنتهم لا فعلًا، ولا قوةً، وهذا هو معنى الفقير الشرعي.

وأما سهم الإمام (ع) فمصرفه الأول الطلاب الذين ساكنون في الحوزة العلمية، ثم الفقراء. وأما الزكاة فيجوز صرفها في سبيل الله، وموارد تعليم الضعفاء، ودروس التقوية، وغيرها إن كانت من مصاديق سبيل الله، فيجوز صرف الزكاة فيها، وإلّا فلايجوز.

سؤال (679): من كان يحرم عليه التدخين لكونه مضراً به ضرراً معتداً به وكان يشتري الدخان ويدخن، هل يجب عليه تخميس ما صرفه في التدخين لكونه خارجاً عن مؤونته؟

الجواب: إذا كان مضراً به ضرراً بليغاً وجب عليه تخميس ما يصرفه فيه.

سؤال (680): من المعروف أنه يجب أن يكون الإنفاق في المؤونه من الشخص لغرض عقلائي، بحيث يكون الإنفاق في شؤونه، فلايستثنى المال‌

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست