responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 212

الحالة. هل يرجعون إلى وقت أقرب البلدان أم تسقط الصلاة لعدم وقت لها ويصوم مما قبل طلوع الشمس بدقائق لصدق بقاء الليل؟

الجواب: إذا غاب القرص وسقط عن الأفق عند الليل فلابد أن يسبق طلوع الشمس انتشار ضوئها قبيل خروج القرص وهو الفجر وهو وقت صلاة الصبح والصوم وإن كان قليلًا.

وأمّا لو لم يسقط القرص نهائياً وإنّما يميل إلى الغروب ثم يظهر ويرتفع في السماء ثانية، ولعله في المناطق القطبية فلايتحقق الليل أصلًا كما لايتحقق الفجر والحكم وجوب صلاة الصبح بالرجوع إلى أقرب البلدان، أو الهجرة إن أمكن.

سؤال (670): هل يكفي رؤية الهلال في بلد لبلد آخر وإن كان بعيداً وإن لم يمكن رؤية الهلال فيه؟

الجواب: يكفي رؤية الهلال في بلد لثبوته في بلد آخر، ولو كان بعيداً عنه بشرط إشتراكهما في جزءٍ من الليل. بلا فرق بين خطوط الطول والعرض في ذلك.

سؤال (671): في بعض البلاد يقال بأنه لايمكن تعيين الفجر الصادق في أشهر الصيف، فكيف نعين وقت الإمساك للصوم، ووقت الصلاة؟

الجواب: لابد من الإحتياط بالإمساك قبل طلوع الفجروالصلاة بعده.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست