responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 198

القصر.

سؤال (621): لدي بيتان الأول في كربلاء والآخر في بابل، فهل يجوز قصر الصلاة الواجبة؟

الجواب: وجود بيت للمسافر في بلد لايوجب إنتقال وظيفة المسافر إلى التمام مالم يكن وطناً ثانياً له، أو يكون مقيماً فيه لأكثر من سنتين، أو كان محلًا لعمله.

سؤال (622): إذا كنت مسافراً إلى دولة أخرى ولم أدر متى أعود، فماذا أعمل في الصلاة، هل أتمها، أم أقصرها؟

الجواب: إذا تحقق منك قصد الإقامة في ذلك البلد تصلي تماماً وإن لم تتخذه موطناً دائمياً. نعم، إذا أقمت في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم الإقامة عشرة أيام بل كنت مترداً، فإنه يجب عليك القصر إلى نهاية ثلاثين يوماً وبعدها يجب عليك التمام إلى أن تسافر سفراً جديداً.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست