responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 169

والصلاة.

سؤال (521): هل يجوز عدم ذكر الأذان والقراءة في صلاة الجماعة من الصلوات الواجبة والمستحبة؟

الجواب: أما الأذان فهو مستحب في الجماعة وغيرها، ولا أذان في الصلاة المستحبة، وأما القراءة فتسقط عن المأموم.

سؤال (522): هل يجوز قول شي‌ء آخر في القنوت غير قول إمام الجماعة إذا كنت أصلي صلاة الجماعة؟

الجواب: يجوز القنوت بغير ما يقنت به الإمام، والأ فضل متابعته في قنوته.

سؤال (523): سماحتكم ترون في الصلاة معهم سقوط وجوب السجود على ما يصح السجود عليه، والسؤال هو:

أ- أنه هل يشترط في هذه الحالة أن تكون الجماعة متوفرة على سائر شرائطها من حيث الإتصال بالإمام وبين المأمومين أنفسهم ولو بلحاظ الشرائط عندهم؟

الجواب: يجوز الدخول في جماعتهم بماهم يرون تحققها به ويقرأ القرأءة بنفسه حتى تصح صلاته.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست