responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 162

الأوليين إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة، ويجب عليه الإنصات. نعم، مع عدم السماع جازت القراءة ولو بنية الجزئية. أما في الإخفاتية فلا يجوز القراءة بنية الجزئية، والأولى والأفضل أن يقرأها بقصد تلاوة القرآن، أو يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (ص).

سؤال (495): في صلاة الآيات جماعة شخص يريد الالتحاق بها ولا يعلم في ركعة أو ركوع ماذا يفعل؟

الجواب: له ان يقتدي به فإن كان موافقاً مع الامام فهو، وإن كان متأخراً فيأتي بالباقي في نفسه.

سؤال (496): هل يجب القراءة على من التحق بالجماعة وهو يعلم ان الامام في الثالثة أو الرابعة من الفريضة وهل يجزي نفس الحكم مع عدم العلم بان الامام في أي ركعة؟

الجواب: إذا التحق في الركوع فلا تجب القراءة.

سؤال (497): إذا كانت الصلاة جماعة وراء امام لا يأتي بالبسملة ولا يأتي بالقنوت ونحن نعلم ان الصلاة المكتوبة نقرأ الفاتحة وسورة زيادة على ذلك ان اغلب ما عندنا يعتمدون تكتيف الأيدي هل الصلاة معهم جائزة؟

الجواب: ان المعتبر في صحة الإقتداء بشخص في الجماعة أمران: العدالة، وصحة القراءة. والبسملة جزء من سورة الفاتحة، وتركها عمداً مبطل للصلاة، واما التكتف فلا يجوز في حال غير التقية. واما الإشتراك في جماعة أهل السنة فلا بأس به شريطة أن يقرأ الحمد والسورة بنفسه.

سؤال (498): لوجود مسجد قريب من منزلي يصلي فيه امام أو يختلف على الصلاة فيه مجموعة من الأئمة اختلف معهم في مرجع التقليد،

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست