responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 160

الجواب: الواجب هو الانحناء بمقدار يصدق عليه عرفاً انه ركع، وإذا خرج عن حد الركوع، أنهى ركوعه.

سؤال (490): حكم التربة الحسينية المتداولة بين أيدينا والتي نسجد عليها في صلواتنا، هل هي التي مذكورة في الروايات من حيث قدسيتها ووجوب تطهيرها لو تعرضت للنجاسة، وهل يجب إحترامها كالتي أخذت من القبر الشريف؟

الجواب: إحترام التربة الحسينية إنّما هو لأجل انتسابها إلى الإمام الحسين (ع)، ولهذا لايجوز إهانتها لأنها ترجع إلى الإمام الحسين (ع).

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست