responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 113

إستحباباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة.

سؤال (331): لوكان دم الحيض إلى اليوم الرابع بلون الأصفر والخامس والسادس أصفر رقيق ثم انقطع يوماً واحد، ورجع في اليوم الثامن على ماذا يبني هذا اليوم على الحيض، أم الإستحاضة، علماً بأنه أصفر رقيق، وأنا من مقلدي السيد الخوئي (قده)؟

الجواب: في مفروض السؤال، جعلت المرأة يوم الخامس والسادس إستحاضة، وكذلك يوم الثامن باعتبار أنه بصفة الإستحاضة.

نعم، إذا رأت المرأة الدم بلون الأصفر في أيام عادتها الوقتية، أو قبلها بيوم، أو يومين اعتبرته حيضاً، وإلّا فهو استحاضة.

سؤال (332): هل المشاهد المشرفة الملحقة بالمساجد في حرمة دخول الجنب والحائض إليها تشمل مقامات الأنبياء، أم تختص بمقامات الأئمة الأطهار عليهم السلام أجمعين؟

الجواب: حكم المشاهد المشرفة، حكم المساجد على الأحوط وجوباً دون الأروقة.

سؤال (333): فترة نزول الدم تتعديالعشرين يوماً متواصلة بنفس مواصفات الحيض من حيث اللون والحرقة، ولا تنقطع إلا عشرة أيام فقط ثم تعود بعد مضي عشرة ايام، وتتكرر كل شهر بنفس الفترة الزمنية والعددية؟

الجواب: إذا لم تكن لك عادة عددية من الأول، و إ ن كانت لها عادة وقتية، فإذا حاضت وتجاوز دمها العشرة وكان الدم طيلة المدة بصفة الحيض يمكن لك أن تجعلي الحيض ستة، أو سبعة أيام واختيار ذلك موكل‌

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست