responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 111

سؤال (326): لو توفي الزوج واعتدت الزوجة عدة الوفاة، وكانت جثة الزوج لم تدفن بعد، فهل يجوز للزوجة حينئذٍ النظر إليه ومباشرة تجهيزه بالتغسيل والتكفين ونحو ذلك؟ وهل يفرق بين ما لو كانت قد تزوجت ام لا؟

الجواب: ما دامت الزوجة في العدة، يجوز لها النظر إلى زوجها الميت وتجهيزه.

وأما بعد إنقضاء العدة فلايجوز.

اسم الکتاب : الإستفتاآت الشرعية المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست