responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 99

جعل الجنائز صفاً واحداً، فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير وجمعه.

مسألة 310: يستحب في صلاة الميت الجماعة، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة، من البلوغ، والعقل، والإيمان، بل يعتبر فيه العدالة أيضاً على الأحوط استحباباً، والأحوط- وجوباً- اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، والحائل، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم وغير ذلك.

مسألة 311: إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبّر مع الإمام، وجعله أوّل صلاته وتشهد الشهادتين بعده، وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بقصد الرجاء بلا دعاء، وإن كان الدعاء أحوط.

مسألة 312: لو صلّى الصبي على الميت لم تجز صلاته عن صلاة البالغين على الأحوط، وإن كانت صلاته صحيحة.

مسألة 313: إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها، ذكراً كان أو انثى.

مسألة 314: لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم.

مسألة 315: قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً:

منها: أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل.

ومنها: رفع اليدين عند التكبير.

ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست