responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 40

مسألة 101: لو توضّأ على خلاف التقية الواجبة مع العلم بوجوبها فالأظهر وجوب الإعادة. أمّا لو توضّأ مع الغفلة أو الجهل أو كون التقية للمداراة فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر.

مسألة 102: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، بل يجوز العكس، فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجاً، أو يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلًا بمقدار صدق المسح.

الفصل الثّاني: أحكام الجبائر

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب، وإن لم يتمكّن- لخوف الضرر أو لعدم إمكان إزالة نجاسة الجرح أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة- اجتزأ بالمسح عليها، ولو أمكنه مسح البشرة مسح عليها، والأحوط استحباباً المسح عليها وعلى الجبيرة، ويجزى‌ء غسل الجبيرة عن مسحها إذا كانت في مواضع الغسل وإن كان الأحوط المسح عليها، ولابدّ من استيعابها بالمسح، إلّاما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها.

مسألة 103: الجروح والقروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وإن لم تكن معصبة غسل ما حولها، والأحوط- استحباباً- المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها، وإن كان أحوط استحباباً.

مسألة 104: اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، وكذا العصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم أو نحو ذلك، وأمّا الحاجب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست