responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 348

مسألة 1184: يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.

مسألة 1185: يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها إلى الحاكم الشرعي.

مسألة 1186: الأحوط- استحباباً- أن لا يدفع للفقير أقل من صاع، إلّاإذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً.

مسألة 1187: يستحب تقديم الأرحام، ثمّ الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.

واللَّه سبحانه أعلم والحمد للَّه‌ربّ العالمين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست