responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 340

السهام، حتى سهم العاملين، وسبيل اللَّه. نعم، لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، ومنازل الزوّار والمدارس، والكتب ونحوها.

مسألة 1151: يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضاً، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي، مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار إشكال، وقد ذكر جماعة من العلماء أنّ المسوّغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية، وهو أيضاً مشكل، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس، وسائر الوجوه يوماً فيوماً، مع الإمكان.

مسألة 1152: الهاشمي هو المنتسب- شرعاً- إلى هاشم بالأب دون الامّ، وأمّا إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.

مسألة 1153: المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة. أمّا الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، وردّ المظالم، ومجهول المالك، واللقطة، ومنذور الصدقة، والموصى به للفقراء.

مسألة 1154: يثبت كونه هاشمياً بالعلم، بل الاطمئنان، وبالبينة، والشياع بأن اشتهر كونه هاشمياً بين قوم يحسب هذا من أهل قريتهم أو محلّتهم من زمان آبائهم، ولا يكفي مجرد الدعوى، وفي براءة ذمة المالك غير الهاشمي- إذا دفع الزكاة إليه حينئذٍ- إشكال، والأظهر البراءة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست