responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 334

مسألة 1135: دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله، ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب، والألبسة الصيفية، والشتوية، والكتب العلمية، وأثاث البيت من الظروف، والفرش، والأواني، وسائر ما يحتاج إليه.

نعم، إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة وما هو المتعارف عند أوساط الناس وكانت كافية لمؤنته لم يجز له الأخذ، وإذا كان له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لا يبعد أن يجوز له أخذ الزكاة، فالدار المزبورة لا تكون مانعة عن جواز الأخذ.

مسألة 1136: إذا كان قادراً على التكسّب، لكنه ينافي شأنه جاز له الأخذ، وكذا إذا كان قادراً على الصنعة، لكنه كان فاقداً لآلاتها.

مسألة 1137: إذا كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة، إلّا إذا خرج وقت التعلّم فيجوز، ولا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلّم في الوقت اللاحق، إذا كان الوقت بعيداً، بل إذا كان الوقت قريباً- مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك- جاز له الأخذ ما لم يتعلّم.

مسألة 1138: طالب العلم الذي لا يملك فعلًا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجباً عليه، وإلّا فإن كان قادراً على الاكتساب، وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة، وأمّا إن لم يكن قادراً على الاكتساب لفقد رأس المال، أو غيره من المعدات للكسب، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ.

هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأمّا من سهم سبيل اللَّه تعالى فيجوز له‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست