responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 332

من النقود- مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده على الأقوى فيتعيّن المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلّامع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق، من دون غرض صحيح. وفي ثبوت الضمان معه- كما إذا أخّره لانتظار من يريده اعطاءه أو للايصال إلى المستحق تدريجاً في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة- إشكال، أحوطه الضمان، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.

مسألة 1132: إذا باع الزرع أو الثمر، وشك في أنّ البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شي‌ء، حتى إذا علم زمان التعلّق وشك في زمان البيع على الأظهر، وإن كان الشاك هو المشتري فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلّق لم يجب عليه إخراجها، وكذا إذا احتمل أدائه فإن معه لا يعلم الزكاة في المبيع كما هو مقتضى أصالة الصحة في فعل البائع لإحراز ولايته على بيع تمام النصاب ولو باخراجها من غيره أو بالقيمة وإلّا وجب عليه إخراج الزكاة.

مسألة 1133: يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك، وفائدته جواز الاعتماد عليه، بلا حاجة إلى الكيل والوزن، وكذا جواز تصرّف المالك في العين الزكوي كيف يشاء، والظاهر جواز الخرص للمالك، إمّا لكونه بنفسه من أهل الخبرة، أو لرجوعه إليهم، ويجوز للمالك التصرف في العين الزكوية كيف يشاء إذا كان الخرص الموجب للضمان من الحاكم الشرعي أو وكيله.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست