الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المائعات ينجس القليل
والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلّاإذا كان متدافعاً على النجاسة بقوّة
كالجاري من العالي، والخارج من الفوارة، فتختص النجاسة- حينئذٍ- بالجزء الملاقي
للنجاسة، ولا تسري إلى العمود، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلًا، وإن اتصل بالماء
المعتصم، كماء المطر أو الكر.
نعم، إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، ومثل المضاف
في الحكم المذكور سائر المائعات.
مسألة 53: الماء المضاف لا يرفع الخبث
ولا الحدث.
مسألة 54: الاسئار- كلّها- طاهرة
إلّاسؤر الكلب، والخنزير والكافر غير الكتابي على الأحوط. نعم، يكره سؤر غير مأكول
اللحم عدا الهرة، وأمّا المؤمن فإنّ سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنّه شفاء من
سبعين داء.