responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 278

مسألة 959: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.

مسألة 960: إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، والأولى سجود السهو عند تحقّق موجبه.

مسألة 961: إذا شك في جزء منها وهو في المحلّ أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى.

مسألة 962: ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذّن: الصلاة- ثلاثاً-.

مسألة 963: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت. نعم، إن ثبت بعد الزوال أنّ اليوم يوم عيد الفطر تؤخّر الصلاة إلى الغد قبل الزوال، ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماماً كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض، والاصحار بها إلّافي مكة المعظمة فإنّ الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلًا حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمّراً ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به إن كان.

ومنها- صلاة ليلة الدفن‌: وتسمّى صلاة الوحشة، وهي ركعتان، يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسي، والأحوط قراءتها إلى: «هم فيها خالدون»، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، وبعد السلام يقول: (اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) ويسمّي الميت، وفي رواية بعد الحمد في الاولى التوحيد مرتين، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً، ثمّ الدعاء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست