محلّ إقامته صلّى تماماً، فالمدار على
زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
مسألة 951: إذا فاتته الصلاة في الحضر
قضى تماماً ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر، وإذا كان
في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر
الوقت، فيقضي في الأوّل قصراً، وفي العكس تماماً.
مسألة 952: يتخيّر المسافر بين القصر
والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله
عليه و آله و سلم، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام، والتمام أفضل، والقصر
أحوط، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة
دون الرواق والصحن.
مسألة 953: لا فرق في ثبوت التخيير في
الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد
الكوفة.
مسألة 954: لا يلحق الصوم بالصلاة في
التخيير المذكور، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.
مسألة 955: التخيير المذكور استمراري،
فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام، وبالعكس.
مسألة 956: لا يجري التخيير المذكور في
سائر المساجد والمشاهد الشريفة.
مسألة 957: يستحب للمسافر أن يقول عقيب
كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة:
«سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر».
مسألة 958: يختص التخيير المذكور
بالأداء ولا يجري في القضاء.