responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 249

مسألة 848: إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت، وإذا شك في التسليم فإن كان شكّه في صحته لم يلتفت، وكذا إن كان شكّه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو، وأمّا إذا كان شكّه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك.

مسألة 849: كثير الشك لا يعتني بشكه، سواء أكان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلّاإذا كان وجوده مفسداً فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع والخمس، أو شك في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلًا فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.

مسألة 850: إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به، ولا يتعدى إلى غيره.

مسألة 851: المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف. نعم، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.

مسألة 852: إذا لم يعتن بشكه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، وإن كان موجباً للتدارك تدارك، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه، وهكذا.

مسألة 853: لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك.

مسألة 854: لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكّه، فإذا جاء بالمشكوك فيه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست