responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 247

إذا كان التذكّر قبل السجود، وإعادة الصلاة إذا كان التذكّر بعده، وأمّا إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شي‌ء عليه، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته، وإذا ذكره حال الهوي إليها رجع وتداركه، وإذا سجد على المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود فيمضي كمن نسي الذكر في السجود حتى رفع رأسه.

مسألة 840: إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة، وإن ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام، وإن كان الأحوط- استحباباً- الإعادة أيضاً.

مسألة 841: إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء سجدتين، وإن كان قبل الدخول في الركن، فإن احتمل أنّ كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام، وإن علم أنّهما إمّا من السابقة أو إحداهما منها والاخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء اخرى، والأحوط استحباباً الإعادة في الصور الثلاث.

مسألة 842: إذا علم أنّه فاتته سجدتان من ركعتين- من كل ركعة سجدة- قضاهما وإن كانتا من الاوليين.

مسألة 843: من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي الموجب للبطلان حتى سهواً تداركه وصحّت صلاته، وإن كان بعده صحّت صلاته والأحوط استحباباً الإعادة.

مسألة 844: إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست