responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 220

مسألة 718: المخالف إذا رجع إلى مذهبنا يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه ولم يكن صحيحاً حسب مذهبنا، وإلّا فليس عليه قضاؤه، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره.

مسألة 719: يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الاختياري وغيره، والحلال والحرام.

مسألة 720: يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، عدا العيدين، حتى النافلة المنذورة في وقت معيّن على الأحوط، وقد تقدّم حكم قضاء صلاة الآيات.

مسألة 721: يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر. نعم، يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً، وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.

مسألة 722: إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً، ولو لم يخرج من ذلك المكان، فضلًا عمّا إذا خرج ورجع، أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك.

مسألة 723: يستحبّ قضاء النوافل الرواتب بل غيرها، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار.

مسألة 724: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية، وأمّا الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشائين من يوم واحد، أمّا إذا لم تكن كذلك فاعتبار

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست