responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 218

في الركعات، كما إذا شك في أنّه الخامس أو السادس فتبطل.

مسألة 710: ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليومية، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط، وأذكار واجبة ومندوبة. كما يجري فيها أحكام السهو، والشك في المحل وبعد التجاوز.

مسألة 711: يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، ويجوز الاقتصار على قنوت واحد في العاشر، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلّافي الخامس والعاشر فيقول: (سمع اللَّه لمن حمده) بعد الرفع من الركوع.

مسألة 712: يستحب إتيانها بالجماعة أداءً كان أو قضاءً مع احتراق القرص وعدمه، ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية، وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأوّل، أو فيه من كل ركعة، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.

مسألة 713: يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء، فإن فرغ قبله جلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء، أو يعيد الصلاة. نعم، إذا كان إمام يشق على من خلفه التطويل خفّف، ويستحب قراءة السور الطوال كياسين، والنور، والكهف، والحجر، وإكمال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل والجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً، حتى في كسوف الشمس على الأصح، وكونها تحت السماء، وكونها في المسجد.

مسألة 714: يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم أو الاطمئنان، وبشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد أيضاً على الأظهر، ولا يثبت بإخبار الرصدي إذا لم يوجب العلم أو الاطمئنان.

مسألة 715: إذا تعدد السبب تعدد الواجب، والأحوط استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعاً، كالكسوف والزلزلة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست