responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 193

كان الأحوط وضع طرفهما، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه وإن لم يبق منه شي‌ء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه وإن قطع الجميع يضع ما بقي من قدميه.

مسألة 646: لابدّ في الجبهة من مماستها لما يصحّ السجود عليه من أرض ونحوها، ولا يعتبر في غيرها من الاعضاء المذكورة.

الثاني: الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع، والأحوط في التسبية الكبرى إبدال العظيم بالأعلى.

الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.

الرابع: كون المساجد في محلّها حال الذكر مستقرّة، وإذا أراد رفع شي‌ء منها سكت إلى أن يضعه، ثمّ يرجع إلى الذكر.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئناً.

السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه، إلّاأن يكون الاختلاف بمقدار لبنة، وقدّر بأربعة أصابع مضمومة، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار ظاهراً، وأمّا في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور وإن كان هو الأحوط استحباباً، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.

وهناك شروط اخرى كطهارة مسجد الجبهة وإباحته وكونه من الأرض أو نباتها مما لا يؤكل ولا يلبس غالباً تقدمت في مسائل مكان المصلّي.

مسألة 647: إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض، فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثمّ سجد على المستوى، وإن صدق معه السجود أو كان المسجد مما لا يصحّ السجود عليه فالأحوط جرّ الجبهة إلى ما يجوز السجود عليه، وإن لم يمكن الجرّ وكان ذلك سهواً أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي صحّت صلاته، وإذا وضعها على ما يصحّ السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل، أو الأسهل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست