responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 98

نعم، لو جاء بالزائد لا بقصد الجزئية بأن طاف شوطاً بدون أن يقصد ضمّه إلى الطواف بل كعمل مستقلّ لم يضرّ بصحة طوافه.

وإذا زاد في طوافه شوطاً أو أكثر سهواً أو باعتقاد أنّه من السبعة فإذا التفت إلى ذلك قبل اكمال شوط واحد جاز له قطعه ويصحّ طوافه وإن التفت بعد إكماله وقبل فوات الموالاة فالأحوط لزوماً عليه إعادة طوافه أو اكمال أربعة عشر شوطاً واتيان صلاة واحدة أو صلاتين بعدهما، ويكون أحد الطوافين نافلة والآخر فريضة.

وأمّا إذا التفت إلى ذلك بعد الفراغ عن الطواف وفوات الموالاة اجتزأ بما أتى به.

ج- أحكام الطواف:

135- تقدّم أنّ الطواف أحد أركان الحج والعمرة، فإذا ترك الشخص الطواف فلذلك صور:

الاولى: أن يتركه عامداً وعالماً بوجوبه فيفسد ويبطل حجه أو عمرته ولا يكون معذوراً، ولا يصحّ منه السعي وما بعده من الأعمال، بل يجب عليه أن يطوف ثمّ يسعى ثمّ يقصر حسب تسلسل أعمال العمرة والحج ما دام في الوقت متسع، فإذا تركه في عمرة التمتع ولم يبق وقت يتسع للاتيان بالعمرة- وهو إلى الزوال من يوم عرفة- بطلت عمرة التمتع ووجب عليه حج التمتع في‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست