1- حجة الإسلام هي الحجة التي تجب في العمر مرّة واحدة على كل إنسان
تتوفر فيه شرائط معينة يأتي استعراضها.
وما زاد على المرة فهو مستحب، ولا يصبح واجباً إلّابسبب طارئ، كالنذر
أو اليمين أو إفساد الإنسان لحج سابق، بأن جامع امرأته عالماً عامداً قبل الوقوف
بالمزدلفة، فإنّه يجب عليه مضافاً إلى اكمال حجه والتكفير عن جماعه، إعادة الحج من
عام قابل، ويسمى بالحج الواجب بالإفساد.
وكل هذه أسباب طارئة وفي الأصل لا تجب كما ذكرنا سوى حجة الإسلام مرة
واحدة إذا توفّرت شروطها.
وإذا توفرت هذه الشروط وجبت على الإنسان المبادرة إلى الحج، فلا يجوز
له التسويف والمماطلة فيه تكاسلًا أو حرصاً على ربح تجارة أو نحو ذلك من شؤون
الدنيا، وإذا لم يحج في السنة الاولى وجب عليه أن يبادر إلى ذلك في السنة التالية
وهكذا.
2- وإذا كان المكلّف المستطيع مطمئناً ومتأكداً من نفسه