responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 41

الخامس- الجحفة،

وهي قرية كانت معمورة قديماً وتبعد عن مكة بمائتي وعشرين كيلومتراً تقريباً، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، حيث كان طريقهم البرّي ذلك سابقاً، وهذه المواقيت قد وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم للإحرام والإهلال إلى العمرة أو الحج لمن يمرّ عليها، وتوضيح الحال بشأن الإحرام منها يتمّ خلال المسائل التالية:

67- يجب على كلّ من يمرّ على أحد المواقيت الإحرام منه، وإذا كان يمرّ في طريقه إلى مكة على ميقاتين أحدهما بعد الآخر كمن يسافر من المدينة برّاً إلى مكة فيمرّ بذي الحليفة والجحفة فلا يجوز له أن يجتاز الميقات الأوّل بدون إحرام، لكن لو اجتازه بلا إحرام وأحرم في الميقات الثاني صحّ إحرامه، وإن كان آثماً، والأحوط له مع الإمكان الرجوع والإحرام من الميقات الأوّل.

ويستثنى من الحكم بعدم جواز تأخير الإحرام إلى الميقات الثاني المريض ومن ضعفت حالته الصحّية بحيث يشقّ عليه الإحرام من الميقات الأبعد عن مكة، فيجوز له تأخير الإحرام إلى أي ميقات يكون أقرب إلى مكة، بل إذا استمرت به العلّة حتى دخول الحرم جاز له تأخير الإحرام إلى أدنى الحلّ، ولو ارتفعت العلة بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة.

68- كما يصحّ الإحرام من أحد المواقيت المذكورة يصحّ من‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست