responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 39

وتكون هي عمرة تمتعه، كما أنّه يجوز لمن يريد الخروج أن يحرم للحج ثمّ يخرج من مكة ويرجع ملبّياً إلى الحج، والأحوط الأولى له أن لا يزور البيت الشريف، بل يهلّ إلى الحج، ولو زار البيت وطاف به الطواف المستحب فالأحوط أن يجدّد التلبية بعد الطواف.

مواقيت الإحرام‌

65- الإحرام هو أوّل الأعمال التي يقوم بها المكلّف في العمرة أو الحج، ومعناه تحريم الإنسان على نفسه الأشياء التي حرّمها الشارع على المحرم، وسيأتي كيفية الإحرام وما يتحقّق به.

وحيث إنّ عمرة التمتع لابدّ وأن تكون في أشهر الحج الثلاثة- شوّال وذي القعدة وذي الحجة- ولا تصحّ في غيرها فمن الناحية الزمانية لا يصحّ الإحرام لها إلّافي نفس الأشهر وينتهي زمان الإحرام لعمرة التمتع إلى زوال اليوم التاسع من ذي الحجة- يوم عرفة-.

66- من الناحية المكانية يجب أن يقع إحرام عمرة التمتع في أماكن معيّنة تسمّى بالمواقيت؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قد وقّتها لذلك، فلا يصحّ من غيرها إلّاعلى تفصيل سيأتي.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست