responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 176

الثاني- المحصور:

225- المحصور هو الممنوع عن الحجّ أو العمرة لمرض أو كسر ونحوهما من العوارض الصحّية بعد أن تلبّس بالإحرام وتحلّله يكون أيضاً بما استيسر من الهدي ولكن بشرط أن يبعث بالهدي أو بثمنه ليشترى به الهدي ثمّ يذبح في محلّه من قبله، ومحلّه في الحجّ هو منى يوم النحر وأيّام التشريق، وفي العمرة مكة في أي موعد يتّفق فيه مع من يبعث الهدي معه.

ولا يتحلّل من الإحرام إلّابعد أن يبلغ الهدي محلّه وينحر، أي بعد أن يأتي ذاك الوقت المعيّن فإذا جاء ذلك الوقت تحلّل بالتقصير، والظاهر أنّه يحلّ له حينئذٍ كلّ محرمات الإحرام حتى النساء، وهذا فرقه عن المصدود حيث إنّه كان يتحلّل بالذبح وفي نفس مكان الصدّ بلا تأخير، ولو انكشف للمحصور بعد ذلك عدم بلوغ الهدي محلّه بعث به من جديد وأمسك عمّا يحرم على المحرم إلى أن يبلغ الهدي محلّه.

226- إذا كان المحصور مضطراً إلى التحلّل أو كان يؤذيه البقاء على الإحرام ولا يتمكّن من الانتظار إلى بلوغ الهدي محلّه جاز له التعجيل بالهدي مع التقصير في مكانه أو بالرجوع إلى أهله، ويحلّ له محرّمات الإحرام باستثناء النساء فإنّها لا تحلّ له إلّاببلوغ‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست