فالتحلّل بالهدي أو التقصير للمصدود
والمحصور رخصة وليست عزيمة.
والمصدود والمحصور يشتركان في أصل التحلّل عند المنع من إتمام النسك
بالهدي أو هو مع التقصير أو الحلق، ولابدّ من قصد التحلّل بذلك، ولكن يختلفان في
جملة من التفاصيل نشير فيما يلي إلى أهمّها:
الأوّل- المصدود:
218- قلنا: إنّ المصدود هو الممنوع أو
المحبوس من قبل عدوّ أو سلطة عن الحج أو العمرة فلا يقدر على أعمال الحجّ أو
العمرة بعد تلبّسه بالإحرام، والمصدود عن العمرة المفردة إذا كان قد ساق هدياً معه
يذبحه في مكانه ويحلق أو يقصّر ويتحلّل بهما من كل شيء أحرم منه حتى النساء، وإذا
لم يسق الهدي معه فأيضاً يتحلّل بالهدي، والأحوط ضمّ الحلق أو التقصير إليه.
ومن صدّ عن عمرة التمتع فإن أدّى ذلك إلى صدّه عن الحجّ فوظيفته أن
يذبح هدياً في مكانه ويتحلّل به، والأحوط ضمّ التقصير إليه أيضاً، وأمّا إذا لم
يؤدّ إلى ذلك فلا تترتّب عليه أحكام المصدود، بل يجب عليه الإتيان بالحجّ، فإذا
كان صدّه بنحو بحيث لا يتمكّن من الإتيان بالطواف والسعي قبل الوقوف بعرفات كما
إذا