217- إذا تلبّس المحرم بإحرام الحجّ أو
العمرة وجب عليه إكمال نسكه، وقد دلّت عليه الآية المباركة:
«وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»[1]،
وهو من المسلّمات فقهياً، فلا يجوز رفع اليد عنهما اختياراً، ولكن قد يعرض ما يمنع
عن إمكان النفوذ إلى مكة واتمام النسك، كما إذا حبسه عدوّ أو ظالم أو حدث به مرض
أو حادثة منعته عن ذلك، وقد جعلت الشريعة اسلوباً للتحلّل حينئذٍ من الإحرام الذي
تلبّس به الحاجّ أو المعتمر والخروج عن محرماته، وهذا هو المقصود بأحكام المصدود
والمحصور.
والإحصار لغةً: مطلق المنع، إلّاأنّ الفقهاء قسّموه إلى قسمين تبعاً
للروايات ولاختلاف الأحكام فيها:
أ- المصدود: وهو الذي يحبس ويمنع عن النفوذ إلى مكة أو عن أعمال
الحجّ أو العمرة من قبل عدوّ أو ظالم أو سلطة- كما في صدّ المشركين للنبي صلى الله
عليه و آله و سلم في الحديبية وهو مورد نزول الآية الشريفة-.