212- يجب في الحج- وكذلك العمرة المفردة-
طواف آخر غير طواف الفريضة يسمّى بطواف النساء، وقد عبّر عنه في بعض الروايات
بطواف الفريضة أيضاً؛ لكونه واجباً مفروضاً على الرجال والنساء، وكيفيته وشرائطه
نفس كيفية وشرائط طواف الفريضة وإنّما يختلف عنه في النية حيث ينوي هنا (أنّه يطوف
طواف النساء لحجّ التمتع من حجة الإسلام أو غيره أو من العمرة المفردة عن نفسه أو
عمّن ينوب عنه قربة إلى اللَّه تعالى)، وكذلك الحال في صلاته.
وموضعه من حيث تسلسل الأعمال بعد السعي، فلو قدّمه عالماً عامداً
وجبت إعادته بعد السعي، وإن قدّمه على السعي جاهلًا أو ناسياً صحّ ولم تجب الإعادة
بعد السعي. نعم، لو قدّمه على طواف الفريضة فالأحوط بطلانه مطلقاً.
213- إذا طاف الحاج طواف النساء وأتى بركعتيه
حلّ له الاستمتاع بالنساء من غير فرق بين الرجال والنساء، ولم يبق عليه من محرّمات
الإحرام إلّاالصيد، فإنّ حرمته ولو في الحلّ تستمر على الأحوط إلى الظهر من يوم
الثالث عشر، وأمّا حرمة الصيد في الحرم وحرمة قطع ما ينبت فيه فهما ثابتان على كلّ
مكلّف كما تقدّم شرحه سابقاً.