168- اتضح أنّ لكل من الوقوف بعرفات والوقوف
بالمشعر وقوفين أحدهما يسمّى بالاختياري والآخر بالاضطراري، والوقوف الاختياري
بعرفات من بعد زوال يوم عرفة بقليل إلى الغروب، والاضطراري له من ليلة العيد إلى
الفجر، والوقوف الاختياري بالمشعر من قبل طلوع الفجر ليلة العيد إلى حين إسفار
الصبح، والاضطراري له من طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد.
كما ظهر أنّ من يدرك الوقوف بعرفات ولو برهة من الوقت من زوال يوم
عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة العيد فقد أدرك الركن من الوقوف بعرفات حتى إذا كان
تركه للوقوف الاختياري عمدياً على الأظهر، وإن كان الأحوط إعادة الحج في صورة
العمد- كما تقدّم- وأنّ من أدرك الوقوف بل المرور برهة من الوقت في المشعر الحرام
من ليلة العيد إلى طلوع الشمس فقد أدرك الركن من الوقوف بالمشعر حتى إذا كان تركه
للوقوف الاختياري بتمامه عمدياً ولكنّه قد يجب عليه التكفير إذا كان الخروج قبل
طلوع الفجر كما تقدّم تفصيله.
كما ظهر أنّ من لم يدرك المشعر أصلًا بطل حجّه حتى إذا أدرك