responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 120

التقصير

145- يجب في عمرة التمتع التقصير وهو آخر واجبات عمرة التمتع، ومعناه أخذ شي‌ء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ولا يكفي النتف عن التقصير ولا الحلق، بل لا يجوزان وفيهما التكفير لو فعلهما قبل التقصير.

نعم، يجزي قصّ الشعر وتقصيره بأيّ شي‌ء ولو بأسنانه على الأظهر.

وتجب فيه النية كسائر واجبات العمرة، بأن يأتي به لعمرة التمتع من حجة الإسلام أو غيرها عن نفسه أو عن المنوب عنه قربة إلى اللَّه تعالى، وإذا قصّر حلّ له كلّ شي‌ء حرم عليه بالإحرام.

نعم، يحرم عليه الحلق إذا كان صرورة وكان في ذي القعدة وبعده، ولو فعل عالماً عامداً بالحكم بحرمة ذلك عليه وجب عليه التكفير بشاة.

146- موضعه بحسب التسلسل بعد السعي، ولكن لا تجب المبادرة إليه بعده، فيجوز فعله في أي وقت شاء قبل الإحرام للحج، كما أنّه يجوز فعله في أي موضع شاء في‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست